تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

كتاب الطلاق

وأصله في اللغة التخلية. قال ابن الأنباري: من قول العرب: أطلقت الناقة، فطلقت، إذا كانت مشدودة فأزلت الشد عنها وخليتها. فشبه ما يقع بالمرأة بذلك، لأنها كانت متصلة الأسباب بالزوج.

وهو حل قيد النكاح أو بعضه (1).

حكم الطلاق

1 - يباح الطلاق (لسوء عشرة الزوجة) كسوء خلقها.

2 - (ويسن) الطلاق (إن تركت) الزوجة (الصلاة ونحوها) لتفريطها في حقوق الله تعالى الواجبة عليها، ولا يمكنه إجبارها عليها. وهي كهو، فيسن لها أن تخالع نفسها منه إن ترك حقا لله تعالى ولا يمكنها إجباره عليه.

3 - (ويكره) إيقاع الطلاق (من عير حاجة) لأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، فيكون مكروها.

4 - (ويحرم) إيقاع الطلاق (في الحيض ونحوه) كطهر أصابها فيه. وسمي هذا الطلاق طلاق البدعة. قال في شرح المقنع: وقد أجمع

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.