تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

باب الولاء

الولاء ثبوت (1) حكم شرعي بعتق، أو تعاطي سببه.

ف (من أعتق رقيقا؛ أو) أعتق (بعضه فسرى إلى الباقي؛ أو عتق) الرقيق (عليه برحم) كما لو ملك أباه أو أخاه أو عمه، ونحوهم فعتق عليه بسبب ما بينهما من الرحم؛ (أو) ب (فعل) كتمثيل به؛ (أو) بسبب (عوض) كما لو قال لعبده: أنت حر على أن تخدمني سنة، وكما لو اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حال، فإنه يعتق، ويكون الولاء لسيده. نص عليه؛ (أو) بسبب (كتابة)، كما لو كاتبه على مال فأداه؛ (أو) بسبب (تدبير) كما لو قال له: إذا أنا مت فأنت حر، (أو) بسبب (إيلاد،) كما لو أتت أمته منه بولد، ثم مات أبو الولد؛ (أو) بسبب (وصية)، كما لو أوصى بعتق عبده فلان، وأعتقه الورثة؛ (أو أعتقه في زكاته، أو) في (نذره، أو) في (كفارته، ف) إنه في جميع هذه الصور (له عليه الولاء) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق" لما متفق عليه.

(و) يكون له أيضا الولاء (على أولاده) أي أولاد العتيق، (بشرط كونهم) أي أولاد العتيق (من زوجة عتيقة) للعتيق أو لغيره (أو أمة).

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.