<div dir="rtl" id="book-container">
وكره تكرارها، فلا يعزي عند القبر من عزى.
وإذا رأى الرجل قد شق ثوبه على المصيبة عزاه، ولم يترك حقا لباطل. وإن نهاه فحسن.
البكاء والندب والنياحة
(ولا بأس بالبكاء على الميت) قبل الموت وبعده لكثرة الأخبار بذلك.
(ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت) بلفظ النداء، ب (وا) مع زيادة الألف والهاء في آخره، كواسيداه. واخليلاه. واانقطاع ظهراه (1).
(و) تحرم (النياحة)، وهي رفع الصوت بذلك برنة.
ويحرم شق الثوب، ولطم الخد، والصراخ، ونتق الشعر، ونشره، وحلقه) وفي الفصول: يحرم النحيب، والتعداد، وإظهار الجزع، لأن ذلك يشبه التظلم من الظالم، وهو عدل من الله تعالى.
زيارة القبور
(وتسن زيارة القبور للرجال.) وأن يقف زائر أمامه قريبا منه.
وتباح زيارة المسلم لقبر كافر.
(وتكره) زيارة القبور (للنساء،) وإن علمن أنه يقع منهن محرم حرمت زيارتهن القبور، قولا واحدا.
(وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها) ولم تكن خرجت له (فسلمت عليه ودعت له فحسن) لأنها لم تخرج لذلك.
(وسن لمن زار القبور) إذا كان للمسلمين (أو مر بها أن يقول)