تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

(ومن حضرها) أي الجمعة (منهم) أي من العبد والمبعض والمرأة والخنثى (أجزأته) عن صلاة الظهر، لأن إسقاط الجمعة عنهم تخفيف، فإذا حضرها أحد منهم أجزأته (ولم يحسب هو) أي من ذكر، من العبد وما عطف عليه.

(ولا) يحسب (من ليس من أهل البلد من الأربعين).

(ولا تصح إمامتهم) أي العبد وما عطف عليه والغريب (فيها) أي الجمعة (1).

شروط صحة الجمعة

(وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط) ليس منها إذن الإمام:

(أحدها: الوقت) لأنها صلاة مفروضة، فاشترط لها الوقت، كبقية المفروضات.

(وهو) أي وقت الجمعة (من أول وقت العيد) نص عليه، (إلى آخر وقت الظهر،) لأن الجمعة واقعة موقع الظهر، فوجب إلحاقها بالظهر لما بينهما من المشابهة.

(وتجب) الجمعة (بالزوال) لأن ما قبله وقت جواز.

(و) فعلها (بعده) أي الزوال (أفضل) من فعلها قبل الزوال، خروجا من الخلاف. ولأن الناس يجتمعون إليها عند الزوال، فلو انتظروا الإبراد شق عليهم.

(الثاني): من شروط صحة الجمعة (أن تكون بقرية) مبنية بما جرت عادة أهلها به، (ولو من قصب) أو حجر أو خشب (يستوطنها أربعون) رجلا ولو بالإمام، من أهل وجوبها (استيطان إقامة لا يظعنون)

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.