تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

باب شروط استيفاء القصاص

وهو فعل مجني عليه أو وليه بجان مثل فعله أو شبهه.

(وهي) أي شروط استيفاء القصاص (ثلاثة):

(أحدها: تكليف المستحق) لأن غير المكلف ليس أهلا للاستيفاء، لعدم تكليفه، بدليل أنه لا يصح إقراره ولا تصرفه. (فإن كان) المستحق للقصاص (صغيرا أو مجنونا حبس الجاني إلى تكليفه) ببلوغ إن كان صغيرا، أو عقل إن كان مجنونا، لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل. وكان ذلك في عصر الصحابة. ولم ينكر فكان كالإجماع.

ولا يملك استيفاءه للصبي والمجنون أب كوصي وحاكم.

(فإن احتاج) الصبي والمجنون (لنفقة فلولي المجنون فقط) أي لا ولي صغير (العفو إلى الدية) لأن المجنون ليست له حالة معتادة ينتظر فيها إفاقته ورجوع عقله، بخلاف الصغير. وعلم منه أنه إذا لم يحتج المجنون لنفقة لم يكن لوليه العفو على مال.

فإن قتل الصبي والمجنون قاتل مورثهما، أو قطعا قاطعهما، من غير إذن من الجاني، سقط حقهما.

(الثاني) من شروط استيفاء القصاص: (اتفاق المستحقين) في

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.