<div dir="rtl" id="book-container">
خوف الرياء. وهذا اختيار صاحب المحرر. وظاهر المتن، كالمنتهى، أنه يجهر مطلقا، وهو اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى.
وأشار للخامس بقوله: (وقوله) أي الصائم (عند فطره: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت. سبحانك وبحمدك. اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم.) للحديث الشريف (1)، ولأن الدعاء عند الفطر مظنة الإجابة.
ويستحب تفطير الصائم. قال في الفروع: وظاهر كلامهم: على أي شيء كان، كما هو ظاهر الخبر. وكذا رواه ابن خزيمة (2) من حديث سلمان الفارسي. قال الشيخ: المراد بتفطيره أن يشبعه.
وأشار للسادس بقوله: (وفطره على رطب، فإن عدم ف) على (تمر، فإن عدم) الصائم التمر (ف) على (ماء.)
فصل
في أهل الأعذار
(يحرم على من لا عذر له) من نحو مرض أو سفر (الفطر برمضان).