<div dir="rtl" id="book-container">
(وأجرة الكيال) لمكيل، (والوزان) لموزون، (والعداد) لمعدود، (والذراع) لمذروع، (والنقاد) لمنقود، ونحوهم، كمصفي المبيع من غلته، (على الباذل) لذلك، لأنه تعلق به حق التوفية. نص عليه.
(وأجرة النقل على القابض).
(ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ) وجد منه، في المنصوص، سواء كان متبرعا أو بأجرة.
الإقالة
(وتسن الإقالة للنادم، من بائع ومشتر) لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا، قال: "من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة" ورواه أبو داود، وليس فيه ذكر يوم القيامة (1).
وليس بيعا، بل فسخ. فتصح قبل قبض مكيل ونحوه، وبعد نداء جمعة، ومن مضارب وشريك ولو بلا إذن، ومن مفلس بعد حجر لمصلحة، وبلا شروط بيع، وبلفظ صلح وبيع، وبما يدل على معاطاة.
ولا خيار فيها، ولا شفعة، ولا يحنث بها من حلف لا يبيع.