تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

باب المحرمات في النكاح

المحرمات ضربان:

ضرب على الأبد (1)، وهن أقسام خمسة:

محرمات النسب

الأول (2): ما أشار إليه بقوله: (تحرم أبدا الأم) وهي الوالدة (والجدة من كل جهة) أي لأب أو لأم، وإن علت.

(والبنت، ولو) كانت (من زنا) أو شبهة. ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرا، وإن كان النسب لغيره. (وبنت الولد) ذكرا كان أو أنثى، وإن سفل) (3).

(والأخت من كل جهة) أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم.

(وبنت ولدها) ذكرا كان أو أنثى.

(وبنت كل أخ) أي سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم، (وبنت

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.