<div dir="rtl" id="book-container">
باب صلاة العيدين وصفتها
وسمي عيدا لأنه يعود ويتكرر.
(وهي) أي صلاة العيدين (فرض كفاية)، إذا اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة.
(وشروطها) أي صلاة العيدين (ك) شروط (الجمعة،) من استيطان، وعدد، (ما عدا الخطبتين) فإنهما في العيد سنة.
(وتسن بالصحراء) (1) إذا كانت قريبة عرفا. وكره أن تصلى بالجامع داخل البلد بغير مكة، إلا لعذر، كمرض ونحوه.
(ويكره النفل قبلها وبعدها) في موضعها، وقضاء فائتة (قبل مفارقة المصلى) إماما كان أو مأموما، في صحراء فعلت أو في مسجد. ولا بأس بالتنفل إذا خرج أو فارقه ثم عاد إليه. وقضاء الفائتة أولى، لوجوبها.
(ووقتها) أي وقت صلاة العيد (ك) وقت (صلاة الضحى)، وهو من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال.
(فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا) العيد (من الغد)،