<div dir="rtl" id="book-container">
كان (يخاف منه) إذا عتق (الزنا أو الفساد) يعني فإنه يكره إعتاقه. وكذا لو خيف رجوعه إلى دار الحرب وترك إسلامه.
(ويحرم إن علم ذلك) أو ظنه (منه) لأن التوسل إلى المحرم حرام.
وإن أعتقه مع علمه ذلك أو ظنه صح العتق.
(وهكذا الكتابة) في الحكم المذكور.
(ويحصل العتق) بأحد شيئين: (بالقول) أو الملك (1). وزاد في الكافي: والاستيلاد (2).
ولا يحصل بمجرد النية، لأنه إزالة ملك.
العتق بالقول
وينقسم من أجل كونه إزالة ملك إلى صريح وكناية، كالطلاق.
(وصريحه) أي صريح القول: (لفظ العتق، و) لفظ (الحرية) لأنهما لفظان ورد الشرع بهما، فوجب اعتبارهما، (كيف صرفا) فمن قال لرقيقه: أنت حر، أو محرر، أو قد حررتك؛ أو عتيق، أو معتق أو قد أعتقتك، عتق، ولو لم ينو عتقه بذلك. قال أحمد في رجل لقي امرأة في الطريق، فقال: تنحي يا حرة. فإذا هي جاريته، قال: عتقت عليه. (غير أمر، ومضارع، واسم فاعل) فمن قال لرقيقه: حرره، أو: أعتقه، أو: أحرره، أو: هذا محرر بكسر الراء، وهذا معتق بكسر التاء، لم يعتق بذلك، لأن ذلك طلب ووعد وخبر عن غيره، فلا يكون واحد منها