<div dir="rtl" id="book-container">
والتفاح والكمثرى والخوخ والإجاص، وكل فاكهة رطبة. ذكره القاضي.
(ولا) يجري الربا (فيما أخرجته الصناعة) لارتفاع سعره بها (عن الوزن، كالثياب) فإنها كانت قطنا (والسلاح، والفلوس، والأواني) من النحاس، والحديد (غير الذهب والفضة). قال المنقح في حواشي التنقيح: الذي يظهر أن محل ما لا يوزن لصناعته في غير الذهب والفضة، فأما الذهب والفضة فلا يصح فيهما مطلقا. ولهذا لم نرهم مثلوا بهما وإنما يمثلون بالنحاس والرصاص والحديد ونحوها.
(فصل)
(فإذا بيع المكيل بجنسه) أي بمكيل (كتمر بتمر أو) بيع الموزون بجنسه أي بموزون (كذهب بذهب) وفضة بفضة وبر ببر وشعير بشعير (صح) ذلك (بشرطين):
الشرط الأول: (المماثلة في القدر) كدرهم فضة بمثله، ومد بر بمد بر، ومد شعير بمد شعير.
(و) الشرط الثاني: (القبض قبل التفرق) من المجلس.
(وإذا بيع) المكيل أو الموزون (بغير جنسه، كذهب بفضة، وبر بشعير صح) ذلك (بشرط) واحد، وهو (القبض قبل التفرق) من المجلس، (وجاز التفاضل.) فيصح بيع مد من الشعير، بخمسة أمداد من الحنطة، بشرط القبض قبل التفرق.
(وإن بيع المكيل بالموزون، كبر بذهب مثلا، جاز التفاضل والتفرق قبل القبض).
(ولا يصح بيع المكيل) أي ما أصله الكيل، كالبر، والشعير، والتمر، والملح، (بجنسه وزنا) كرطل بر برطل بر. (ولا) يصح بيع