<div dir="rtl" id="book-container">
(الخامس) من فروض التيمم: (تعيين النية لما يتيمم له) كصلاة، وطواف، ومس مصحف (من حدث) أكبر أو أصغر (أو نجاسة) على بدنه، لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح الصلاة، فلم يكن بد من التعيين، تقوية لضعفه.
وصفة التعيين أن ينوي استباحة صلاة الظهر مثلا، من الجنابة إن كان جنبا، أو من الحدث إن كان محدثا، أو منهما إن كان جنبا محدثا، وما أشبه ذلك (فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر).
ولو اجتمع حدث ونجاسة على بدن، وعين بتيممه أحدهما دون الآخر، لم يكتف بهذا التيمم، ولا أحد المحدثين عن الآخر.
(وإن نواهما) أي الحدثين بتيممه الواحد، أو أحد أسباب أحدهما، كما لو بال، ومس ذكره، ولمس امرأة لشهوة، ونوى بتيممه أحد هذه الأسباب (أجزأ) هذا التيمم عن الجميع.
وكذا إذا وجد منه موجبات للغسل، ونوى بتيممه أحدها (1)، فإنه يجزئ عن جميعها.
مبطلات التيمم
(ومبطلاته) أي التيمم، حتى تيمم جنب لقراءة قرآن، ولبث بمسجد، وتيمم حائض لوطء، ولنجاسة ببدن، وجنازة، ونافلة، ونحوها (خمسة):
أشار للأول بقوله: (ما أبطل الوضوء) كخروج شيء من سبيل، ومس فرج ونحو ذلك من نواقض الوضوء المتقدمة. هذا إذا كان تيممه عن حدث أصغر، لأنه بدل الوضوء، فيبطله ما أبطله.