تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

لأن الواجب هاهنا أجرة تعتمد الشرط في العقد، فلا يزاد عليهما، كما لو كانت دراهم.

(وتسن) الفطرة (عن الجنين.)

ولا تجب لمن نفقته في بيت المال، كاللقيط.

فصل

إخراج زكاة الفطر

(والأفضل إخراجها) أي زكاة الفطرة (يوم العيد، قبل الصلاة) أي قبل مضي قدر الصلاة.

(ويكره) إخراجها (بعدها) أي الصلاة في يومه.

(ويحرم تأخيرها) أي الفطرة (عن يوم العيد مع القدرة. ويقضيها).

(وتجزئ قبل العيد بيومين) ولا تجزئ قبلهما.

ومن عليه فطرة غيره كزوجته وعبده وولده أخرجها مع فطرته مكان نفسه (1)، لأن الفطرة سبب وجوب الزكاة، ففرقت في البلد الذي وجد سببها وهو فيه (2).

(والواجب) في الفطرة (عن كل شخص صاع تمر، أو بر، أو زبيب، أو شعير، أو أقط،) وهو شيء يعمل من اللبن المخيض، وقيل من لبن الإبل فقط، أو صاع مجموع من الخمسة المذكورة.

(ويجزئ دقيق البر، و) دقيق (الشعير،) وسويقهما (3) (إن كان)

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.