تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

موانع استحقاق الحضانة

(ولا حضانة لمن فيه رق) ولو قل، لأنها ولاية، فلا تثبت لمن فيه رق، كولاية النكاح.

(ولا) حضانة (لفاسق) لأنه لا يوفي الحضانة حقها.

(ولا حضانة لكافر على مسلم) لأنها إذا لم تثبت للفاسق فالكافر أولى؛ ولأنه ربما فتنه عن دينه، ولا لمجنون ولو غير مطبق، ولا لمعتوه، ولا لطفل، ولا لعاجز عنها، كأعمى وزمن. قال الشيخ: وضعف البصر بمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح. انتهى.

وإذا كان بالأم برص أو جذام سقط حقها من الحضانة. أفتى به الشيخ.

(ولا) حضانة (ل) امرأة (متزوجة بأجنبي) من المحضون من زمن عقد ولو رضي زوج.

(ومتى زال المانع) من كفر أو فسق أو رق أو تزوج ولو بطلاق رجعي ولم تنقض عدتها (أو أسقط الأحق حقه منها، ثم عاد، عاد الحق له) في الحضانة، لأن سببها قائم، وهو القرابة. وإنما امتنعت لمانع، فإذا زال المانع عاد الحق بالسبب السابق اللازم.

(وإن أراد أحد الأبوين) أي أبوي المحضون (السفر ويرجع، فالمقيم) من الأبوين (أحق بالحضانة) للولد، لأن في السفر بالولد إضرارا به، فتعين المقيم منهما.

(وإن كان) سفر أحد أبويه (للسكنى، وهو) أي المحل الذي يريده للسكنى (مسافة قصر) فأكثر، (فالأب أحق) بالحضانة لأن الأب في العادة هو الذي يقوم بتأديب الصغير، وحفظ نسبه، فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع نسبه. ومحل ذلك إذا لم يرد مضارة الأم، أو انتزاع

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.