<div dir="rtl" id="book-container">
غير الصوم) لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله، كالجنب (و) غير (الطلاق) لأن تحريمه لتطويل العدة بالحيض، وقد زال ذلك. (و) غير (اللبث بوضوء في المسجد.)
وفي الكافي: يزول بانقطاعه أربعة أشياء: سقوط فرض الصلاة، ومنع صحة الطهارة له، وتحريم الصلاة، والطلاق.
(وانقطاع مبتدأ (الدم) مضاف إليه أي دم الحيض والنفاس (بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن) متعلق بانقطاع (الحيض) مضاف إليه (طهر) خبر المبتدأ. والمعنى: وإن طهرت أثناء عادتها طهرا خالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشتها، ولو أقل مدة، فهي طاهر، تغتسل وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات، لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى، فإذا ذهب الأذى وجب زوال الحيض.
(وتقضي الحائض و) كذلك (النفساء الصوم، لا الصلاة) لأنه يشق لتكرره وطول مدته.
فإن أحبت القضاء فظاهر نقل الأثرم المنع. قال في الفروع: "ويتوجه احتمال: يكره، لكونه (1) بدعة". كما رواه الأثرم عن عكرمة. ولعل المراد: إلا ركعتي الطواف، لأنها نسك لا آخر لوقته. فيعايا بها. كذا قال في المبدع.
فصل
في المبتدأة
المبتدأة بصفرة أو كدرة تجلس بمجرد ما تراه أقل الحيض، ثم تغتسل، وتصلي. فإذا انقطع ولم يجاوز أكثره اغتسلت أيضا. تفعله