تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

(وعليه) أي على البائع (قطعها) أي الأشياء التي قلنا: إنها له (في الحال) أي على الفور.

فصل

في بيع الثمار

(وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه) بكسر الطاء (1) غلاف العنقود (فالثمر للبائع) ما لم يشترطه المشتري، (متروكا) في رؤوس النخل (إلى أول وقت أخذه.) قال في شرح المنتهى: وأما كون الثمرة تترك في رؤوس النخل إلى الجذاذ لأن (2) النقل والتفريغ للمبيع على حسب العرف والعادة، كما لو باع دارا فيها طعام، لم يجب نقله إلا على حسب العادة في ذلك، وهو أن ينقله نهارا شيئا بعد شيء، ولا يلزمه النقل ليلا، ولا جمع دواب البلد لنقله. كذلك ههنا: تفريغ النخل من الثمرة في أوان تفريغها، وهو أوان جذاذها.

إذا تقرر هذا فالمرجع في جذه إلى ما جرت به العادة، فإذا كان المبيع نخلا فحين تتناهى حلاوة ثمره. انتهى. فإن جرت عادة بأخذه بسرا، أو كان بسره خيرا من رطبه جذه حين تستحكم حلاوة بسره.

(وكذا) الحكم (إن بيع شجر ما ظهر) من ثمرة لا قشر عليها، ولا نور لها (من عنب وتين وتوت) وجميز، أو يظهر في قشره ويبقى فيه إلى حين الأكل، (و) ذلك (كرمان) وموز، أو يظهر في قشرين (و) ذلك ك (جوز، أو ظهر من نوره) أي وكالطلع إذا تشقق في الحكم ما ظهر

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.