تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

(و) إن تلف ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع (بفعل بائع أو) بفعل (أجنبي خير المشتري بين الفسخ) أي فسخ عقد البيع (ويرجع) المشتري على البائع (بالثمن) كاملا، لأن التلف والعيب حصل في يده فضمنه، (أو الإمضاء (1). ويطالب من أتلفه ببدله) أي بمثل مثلي، وهو المكيل والموزون، وقيمة متقوم، وهو المذروع والمعدود.

(والثمن) الذي ليس في الذمة (كالمثمن في جميع ما تقدم) من الأحكام.

فصل

فيما يحصل به القبض

(ويحصل قبض المكيل بالكيل، والموزون بالوزن، والمعدود بالعد، والمذروع بالذرع) لما روى عثمان مرفوعا، قال: "إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل" رواه الإمام (2). وظاهره أنه لا يشترط نقله. وهو كذلك، على المذهب. وإنما يصح الكيل والوزن والذرع (بشرط حضور المستحق أو نائبه) أي نائب المستحق للكيل، أو الوزن، أو العد، أو الذرع، لقيام الوكيل مقام الموكل.

فإن ادعى القابض بعد ذلك نقصان ما اكتاله، أو اتزنه، أو عده أو ذرعه، أو ادعى أنهما غلطا فيه، أو ادعى البائع زيادة لم يقبل قولهما، لأن الظاهر خلافه.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٣٥١