<div dir="rtl" id="book-container">
باب مضاف إلى (الشروط في البيع)
والشروط جمع شرط، والشرط في البيع والإجارة والشركة: إلزام أحد المتعاقدين الآخر، بسبب العقد، ما له فيه غرض صحيح.
وتعتبر مقارنته للعقد.
(وهي) أي الشروط في البيع (قسمان): الأول: (صحيح لازم) ليس لمن اشترط عليه فكه. (و) الثاني: (فاسد مبطل للبيع) من أصله.
الشروط الصحيحة
(فالصحيح) ثلاثة أنواع:
الأول: ما يقتضيه العقد، كشرط تقابض وحلول ثمن، وتصرف كل فيما يصير إليه، من ثمن ومثمن، ورده بعيب قديم. ولم يذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- هذا النوع، لأنه لا أثر له.
الثاني: (كشرط تأجيل) كل (الثمن، أو) تأجيل (بعضه) أي بعض الثمن إلى أجل معلوم، (أو) شرط (رهن أو ضمين معين) أي: الرهن والضمين. وشمل هذا ما لو اشترط رهن المبيع على ثمنه، وهو كذلك في المنصوص. فلو قال بائع: بعتك هذا بكذا، على أن ترهننيه على ثمنه، فقال: اشتريت ورهنتك على الثمن، صح الشراء والرهن؛ (أو