تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

باب مضاف إلى (الشروط في البيع)

والشروط جمع شرط، والشرط في البيع والإجارة والشركة: إلزام أحد المتعاقدين الآخر، بسبب العقد، ما له فيه غرض صحيح.

وتعتبر مقارنته للعقد.

(وهي) أي الشروط في البيع (قسمان): الأول: (صحيح لازم) ليس لمن اشترط عليه فكه. (و) الثاني: (فاسد مبطل للبيع) من أصله.

الشروط الصحيحة

(فالصحيح) ثلاثة أنواع:

الأول: ما يقتضيه العقد، كشرط تقابض وحلول ثمن، وتصرف كل فيما يصير إليه، من ثمن ومثمن، ورده بعيب قديم. ولم يذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- هذا النوع، لأنه لا أثر له.

الثاني: (كشرط تأجيل) كل (الثمن، أو) تأجيل (بعضه) أي بعض الثمن إلى أجل معلوم، (أو) شرط (رهن أو ضمين معين) أي: الرهن والضمين. وشمل هذا ما لو اشترط رهن المبيع على ثمنه، وهو كذلك في المنصوص. فلو قال بائع: بعتك هذا بكذا، على أن ترهننيه على ثمنه، فقال: اشتريت ورهنتك على الثمن، صح الشراء والرهن؛ (أو

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٣٣٨