تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

كتاب الإقرار

وهو الاعتراف بالحق. مأخوذ من المقر، وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه.

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا﴾.

(لا يصح الإقرار إلا من مكلف) فلا يصح من صغير ومجنون (مختار) فلا يصح من مكره عليه (ولو) كان المقر (هازلا. بلفظ أو كتابة، لا بإشارة، إلا من أخرس) إن كانت الإشارة معلومة.

(لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما) أي الصغير والقن (فيه صح.) قال أحمد في رواية مهنا، في اليتيم إذا أذن له، يعني: وليه، في التجارة، وهو يعقل البيع والشراء، فبيعه وشراؤه جائز، وإن أقر أنه اقتضى شيئا من ماله جاز بقدر ما أذن له فيه وليه.

(ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار) صح ولزمه، (أو) أكره (ليقر لزيد فأقر لعمرو، صح ولزمه) مثل أن يكره على الإقرار بطلاق امرأة معينة فيقر بطلاق غيرها، أو على الإقرار بدنانير، فيقر بدراهم، فيصح

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.