تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

باب الخيار

يذكر فيه أقسام الخيار في البيع

وهو طلب خير الأمرين من فسخ وإمضاء.

(وأقسامه) أي أقسام الخيار في البيع (سبعة):

(أحدها: خيار المجلس) بكسر اللام. والمراد به مكان التبايع.

(ويثبت) خيار المجلس (للمتعاقدين) في بيع، وصلح بمعنى بيع، وإجارة، وما قبضه شرط لصحته: كصرف، وسلم، وبيع ربوي بجنسه.

وابتداء خيار المجلس (من حين العقد،) ويستمر (إلى أن يتفرقا) عرفا بأبدانهما، فلو حجز بينهما بحاجز، كحائط ونحوه، أو ناما، لم يعد تفرقا لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد. وخيارهما بحاله، ولو طالت المدة، (من غير إكراه) لهما أو لأحدهما على التفرق، أو فزع من سبع أو ظالم خشياه فهربا، أو أحدهما فزعا منه، أو سيل، أو نار، أو نحو ذلك. ويستثنى من خيار المجلس ما أشار إليه بقوله: (ما لم يتبايعا على أن لا خيار لهما) يعني أن البيع لازم بمجرد العقد، (أو يسقطاه بعد العقد) وقبل التفرق.

(وإن أسقطه) أي أسقط خيار المجلس (أحدهما) أي أحد المتعاقدين (بقي خيار الآخر) لأنه لم يوجد منه ما يبطل خياره.

(وينقطع الخيار) أي خيار المجلس (بموت أحدهما) أي أحد

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.