تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

باب زكاة الخارج من الأرض من الزرع والثمار والمعدن والركاز

(تجب) الزكاة (في كل مكيل مدخر) نقله أبو طالب، وكذا نقل صالح وعبد الله: ما كان يكال ويدخر فيه نفع، ففيه العشر. وما كان مثل الخيار والقثاء والبصل والرياحين فليس فيه زكاة إلا أن يباع ويحول على ثمنه حول. قاله في الفروع. واختاره جماعة. وجزم به آخرون. انتهى. (من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والباقلا) أي الفول (والكرسنة (1) والسمسم والدخن والكراويا والكزبرة وبزر القطن و) بزر (الكتان) بفتح الكاف (و) بزر (البطيخ ونحوه) من الأبازير.

(و) تجب في كل ما يكال ويدخر (من الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق).

(ولا زكاة في عناب) في الأصح، (و) لا في (زيتون وجوز وتين ومشمش) بكسر ميميه، (ونبق وتوت وزعرور ورمان) وخوخ وخضر كيقطين ولفت.

(وإنما تجب) الزكاة (فيما تجب) فيه (بشرطين):

(الأول: أن يبلغ نصابا وقدره) أي النصاب (بعد تصفية الحب)

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.