تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

(بيع عليهما) أي باعه الحاكم عليهما (وقسم الثمن) عليهما على قدر حصصهما. قال في الفروع: نقله الميموني وحنبل.

المهايأة

(ولا إجبار في قسمة المنافع) على الأصح، لأن المهايأة معاوضة حق بحق، فلا يجبر عليها الممتنع. (فإن اقتسماها) أي المنافع مهايأة (بالزمن كهذا شهرا) أو عاما ونحوه (والآخر مثله) أي شهرا وعاما ونحو ذلك؛ (أو) اقتسماها مهايأة (بالمكان ك) سكنى (هذا في بيت، و) سكنى (آخر في بيت صح) ذلك (جائزا) أي غير لازم سواء عينا مدة أو لا، كالعارية من الجهتين، يعني كما لو استعار كل واحد من الآخر شيئا. (ولكل) منهما (الرجوع) متى شاء، فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته غرم ما انفرد به.

ونفقة الحيوان المشترك مدة كل واحد من الشريكين المتهايئين في نوبته عليه، لتراضيهما على المهايأة.

فصل

في قسمة الإجبار

(النوع الثاني) من نوعي القسمة: (قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها) على أحد الشريكين (ولا) فيها (رد عوض) من واحد من الشركاء. وسميت قسمة إجبار لأن الحاكم يجبر الممتنع منهما إذا كملت عنده شروط الإجبار.

(وتتأتى) قسمة الإجبار (في كل مكيل) وهو جنس الحبوب كلها، والمائعات، وما يكال من الثمار كالتمر، والزبيب، واللوز، والفستق،

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.