تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

باب صلاة أهل الأعذار

جمع عذر، وهم المريض، والمسافر، والخائف ونحوهم.

(يلزم المريض) القادر على القيام (أن يصلي المكتوبة) أي المفروضة (قائما، ولو مستندا) إلى شيء، ولو بأجرة يقدر عليها.

(فإن لم يستطع) لعجز، أو شق لضرر يلحقه بقيامه، أو زيادة مرض (ف) يصلي (قاعدا) متربعا، ندبا.

ويثني رجليه في ركوعه وسجوده كمتنفل.

(فإن لم يستطع) القعود، أو شق عليه (ف) يصلي (على جنبه. و) الجنب (الأيمن أفضل.)

وتكره للمريض الصلاة على ظهره ورجلاه إلى القبلة، مع قدرة على جنبه. وتصح.

وإن لم يقدر المريض أن يصلي على أحد جنبيه تعين عليه أن يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة، وجها واحدا.

(ويومئ بالركوع وبالسجود) من عجز عنهما ما أمكنه.

(ويجعله) أي يجعل السجود (أخفض) من الركوع.

(فإن عجز) عن جميع ما تقدم (أومأ بطرفه) أي بعينه، (واستحضر) الفعل (بقلبه) عند إيمائه له. (وكذا) يستحضر (القول) عند

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.