تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

أنه يكون مباحا في حقه، كسائر المباحات، لعدم منع الشرع منه.

(ويحرم) النكاح (بدار الحرب لغير ضرورة)

ويجوز بدار الحرب لضرورة، لغير أسير، ويعزل وجوبا، إن حرم نكاحه، وإلا استحب. قال في المغني في آخر الجهاد: وأما الأسير فظاهر كلام الإمام أحمد: لا يحل له التزويج ما دام أسيرا.

(ويسن نكاح ذات الدين الولود).

ويعرف كون البكر ولودا بكونها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد.

(البكر) إلا أن تكون مصلحته في نكاح الثيب أرجح، فيقدمها على البكر.

(الحسيبة) وهي النسيبة، أي طيبة الأصل ليكون ولدها نجيبا.

من بيت معروف بالدين والصلاح.

(الأجنبية) فإن ولدها يكون أنجب، ولأنه لا يؤمن طلاقها فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها، والعداوة.

ويسن له أيضا أن يختار الجميلة (1).

أحكام النظر

(ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى) أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة: العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى. الحديث" (2) (فلا ينظر)

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.