تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

باب أحكام (الموصى به)

وهو آخر أركان الوصية الأربعة، وهي: موص، وصيغة، وموصى له، وموصى به.

(تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه) بعجز الموصي عن تسليمه (كالآبق) من الرقيق، (والشارد) من الدواب، (والطير بالهواء، والحمل بالبطن، واللبن بالضرع) لأن الوصية أجريت مجرى الميراث، وهذا يورث، فيوصى به.

وللموصى له السعي في تحصيله، فإن قدر عليه أخذه إذا خرج من الثلث.

ولا فرق في الحمل بين أن يكون حمل أمة أو حمل بهيمة مملوكة، لأن الغرر لا يمنع الصحة، فجرى مجرى إعتاقه. ويعتبر وجوده في الأمة بما يعتبر به وجود الحمل الموصى له. وإن كان حمل بهيمة اعتبر وجوده بما يثبت به وجوده في سائر الأحكام.

(و) تصح الوصية (ب) الشيء (المعدوم، ك) وصيته (بما تحمل أمته) أبدا، أو مدة معلومة (أو) بما تحمل (شجرته أبدا أو مدة معلومة) كسنة وسنتين. ونحو ذلك.

ولا يلزم الوارث السقي لأنه لا يضمن تسليمها، بخلاف مشتر.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.