<div dir="rtl" id="book-container">
باب اللقطة
وهي مال أو مختص، كخمرة الخلال، ضائع أو ما في معناه، كالمتروك قصدا، كالمال المدفون لغير حربي.
ومن أخذ متاعه وترك بدله فلقطة.
(وهي) أي اللقطة (ثلاثة أقسام): قسم يجوز التقاطه ويملك به، وقسم لا يجوز التقاطه، ولا يملك بتعريفه، وقسم يجوز التقاطه، ويملك بتعريفه.
(أحدها: ما لا تتبعه همة أوساط الناس) يعني ما لا يهمون في طلبه. قال في القاموس: والهمة، بالكسر وتفتح، ما هم به من أمر ليفعل. انتهى. وذلك (كسوط) وهو الذي يضرب به، وفي شرح المهذب: هو فوق القضيب ودون العصا. (ورغيف) وتمرة، وكل ما لا خطر له، كخرقة وحبل لا تتبعه الهمة، (ونحوهما) كشسع (1)، (فهذا يملك بالالتقاط) ويباح الانتفاع به، لما روى جابر قال: "رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به." (2) رواه أبو داود.