تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

باب حد القذف

وهو الرمي بزنا أو لواط، أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة.

(من قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرا؛ و) حد للقذف (أربعين إن كان رقيقا) وبالحساب إن كان مبعضا.

(وإنما يجب) الحد (بشروط تسعة):

(أربعة: منها) أي من التسعة (في القاذف، وهو: أن يكون بالغا، عاقلا،) قال في الإقناع: وإن كان القاذف مجنونا، أو مبرسما، أو نائما، أو صغيرا، فلا حد عليه، بخلاف السكران، (مختارا) أي غير مكره، (ليس بوالد للمقذوف وإن علا) يعني أنه لا يجب حد قذف على من قذف ولده، أو ولد ولده، أو ولد ابنته، أو بنت ابنته، وإن سفل أو سفلت، كقود.

(وخمسة في المقذوف، وهو: كونه حرا، مسلما، عاقلا، عفيفا عن الزنا) ظاهرا، (يوطأ ويطأ مثله،) وهو ابن عشر، وبنت تسع، فأكثر.

أما اعتبار الحرية والإسلام فلأن العبد والكافر حرمتهما ناقصة، فلا تنهض لإيجاب الحد. والآية الكريمة (1) وردت في الحرة المسلمة،

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.