تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

باب القسمة

هي تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها.

(وهي) أي القسمة (نوعان: قسمة تراض، وقسمة إجبار):

قسمة التراضي

(فلا قسمة في) شيء (مشترك إلا برضا الشركاء كلهم حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة، كحمام ودور صغار) أو لأنه لا تتعدل أجزاؤه إلا بالتجزئة، وهو جعلها أجزاء، ولا بالقيمة، (و) ذلك ك (شجر مفرد)، وأرض ببعضها بناء أو بئر أو معدن، (وحيوان).

(وحيث تراضيا) أي المتقاسمان على القسمة أعيانا بالقيمة (صحت) القسمة (وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه) أي البيع (من الأحكام). قال القاضي في التعليق، وصاحب المبهج، والموفق في الكافي: البيع ما فيه رد عوض. فإن لم يكن فيه رد عوض فهي إفراز النصيبين وتمييز الحقين، وليست بيعا. واختاره الشيخ.

(وإن لم يتراضيا) على ذلك (فدعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك) أي في الدور الصغار، والشجر المفرد، والحيوان، ونحوه، (أو) دعا شريكه (إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه) ككتاب (مما هو شركة بينهما، أجبر) على البيع (إن امتنع، فإن أبى) شريكه أن يبيع معه

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.