تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

فصل

في القضاء على الغائب

(وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت).

(و) تصح الدعوى (على غير المكلف، وعلى الغائب مسافة قصر) ولو في غير عمله، (وكذا) تصح الدعوى على غائب (دونها) أي دون مسافة القصر (إذا كان مستترا، بشرط البينة في الكل) أي في الدعوى على الميت وغير المكلف أو غائب مسافة قصر أو مستتر.

ثم إذا كلف غير المكلف، ورشد بعد الحكم عليه، أو حضر الغائب بعد الحكم عليه، أو ظهر المستتر بعد الحكم عليه، فهو على حجته. فإن جرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة، أو أطلق ولم يقل قبل الشهادة ولا بعدها، لم يقبل جرحه، ولم يبطل الحكم. وإن جرحها بأمر قبل الحكم قبل تجريحه وبطل الحكم.

ومن كان دون مسافة قصر ظاهرا لم تسمع الدعوى عليه، ولا البينة، حتى يحضر، كحاضر، إلا أن يمتنع من الحضور، فيسمعها، ثم إن وجد له مال وفى منه، وإلا قال للمدعي: إن عرفت له مالا، وثبت عندي، وفيتك منه.

كتاب القاضي إلى القاضي

(ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق) من قرض وغصب وبيع وإجارة ورهن ووصية بمال وطلاق ونكاح ونسب وتوكيل في غير مال وإيصاء على أولاد وحد قذف وكل ما فيه حق آدمي (إلى قاض آخر معين أو غير معين) كأن يكتب "إلى من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم" (بصورة الدعوى الواقعة على الغائب، بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين.) ويعتبر ضبطهما لمعناه، وما يتعلق به

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.