تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

بالعلم، أو خص) أو فضل (ذا الدين والصلاح) دون الفساق، (فلا بأس بذلك.) (1) نص عليه. لأنه لغرض مقصود شرعا.

فصل

في نقض الوقف

(والوقف عقد لازم) بمجرد القول، لأنه تبرع، يمنع البيع والهبة، فلزم بمجرده، كالعتق. قال في التلخيص وغيره: وحكمه اللزوم في الحال، أخرجه مخرج الوصية أو لم يخرجه، حكم به حاكم أو لا، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث" (2) (لا يفسخ بإقالة ولا غيرها) لأنه عقد يقتضي التأبيد، فكان من شأنه ذلك، (ولا يوهب، ولا يرهن، ولا يورث، ولا يباع) أي يحرم بيعه، ولا يصح. وكذا المناقلة به (إلا أن تتعطل منافعه) المقصودة منه (بخراب أو غيره) بحيث لا يرد شيئا، أو يرد شيئا لا يعد نفعا، (ولم يوجد ما يعمر به) بأن لا يكون في الوقف ما يعمر به ذلك، (فيباغ.) قال في المغني: وإذا لم تتعطل منافع الوقف بالكلية لكن قلت، وكان غيره أنفع منه وأكثر ردا على أهل الوقف لم يجز بيعه، لأن الأصل تحريم البيع، وإنما أبيح للضرورة، صيانة لمقصود الوقف. انتهى.

(ويصرف ثمنه في مثله، أو بعض مثله).

ويصح بيع بعضه لإصلاح باقيه.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.