تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

بحال الزوج في يساره وإعساره. نص عليه. (فأعلاها خادم) إذا كان الزوج موسرا (1) (وأدناها كسوة تجزئها) أي تجزئ المرأة (في صلاتها) وهي درع وخمار أو ثوب (2) تصلي فيه (إذا كان) الزوج (معسرا).

فصل

في المهر في غير النكاح الصحيح

1 - (ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء) فإن طلقها أو مات عنها قبل الدخول أو الخلوة فلا مهر لها، (فإن حصل أحدهما) أي الدخول أو الخلوة (استقر) عليه (المسمى إن كان) فرض لها مسمى، (وإلا) بأن لم يفرض لها شيء (ف) يستقر عليه لها إن دخل أو خلا بها (مهر المثل).

2 - (ولا مهر في النكاح الباطل) كنكاح زائدة على أربع (إلا بالوطء في القبل) فلا مهر بوطئها في الدبر.

3 - (وكذا) يجب عليه مهر المثل إذا كانت (الموطوءة) موطوءة (بشبهة) كمن وطئ امرأة ليست زوجة له، ولا مملوكة، يظنها زوجته أو مملوكته. قال في الشرح والمبدع: بغير خلاف علمناه. كبدل متلف.

4 - (و) كذا حكم (المكرهة على الزنا) ولو كانت من محارمه، كأخته وعمته من نسب أو رضاع، كبدل متلف، أو ميتة، ولو من مجنون. قال في الإقناع: ومن طلق امرأته قبل الدخول طلقة، وظن أنها لا تبين بها، فوطئها، لزمه مهر المثل، ونصف المسمى. انتهى. وإنما وجب النصف أيضا لأنه طلق قبل الدخول. (لا لمطاوعة) على الزنا،

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.