<div dir="rtl" id="book-container">
فصل
في الشك في الطلاق
وهو هنا مطلق التردد.
(ولا يقع الطلاق بالشك فيه، أو فيما علق عليه،) وإن كان عدميا، بأن قال: إن لم أدخل الدار يوم كذا فزوجتي طالق، ومضى اليوم، وشك هل دخل الدار فيه أو لا، لأنه شك طرأ على يقين، فوجب طرحه، كما لو شك المتطهر في الحدث، وتقدم. قال الموفق: والورع التزام الطلاق. (فمن حلف لا يأكل ثمرة) مثلا، (فاشتبهت) المحلوف على عدم أكلها (بغيرها، وأكل الجميع إلا واحدة، لم يحنث،) لأن الباقية بعد المأكول يحتمل أن تكون المحلوف على عدم أكلها.
(ومن) طلق زوجته و (شك في عدد ما طلق بني على اليقين.)
وقال الخرقي: إذا طلق، فلم يدر واحدة طلق أم ثلاثا، لم يحل له وطؤها حتى يتيقن. (وهو) أي اليقين (الأقل).
(ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي) أي الكلمة (طلاق أو ظهار، لم يلزمه شيء).
وإن شك من له زوجة هل ظاهر منها، أو حلف بالله تعالى، لزمه بحنث أدنى كفارتيهما، لأنه اليقين.