تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

باب الإجارة

مشتقة من الأجر. وهو العوض. ومنه سمي الثواب أجرا. وهي عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة، من عين معينة أو موصوفة في الذمة؛ أو عمل معلوم بعوض معلوم، والانتفاع تابع.

وهي، والمساقاة، والمزارعة، والعرايا، والشفعة، والكتابة، والسلم، ونحوها، من الرخص المستقر حكمها على خلاف القياس.

وأركانها ثلاثة: العاقدان، والعوضان، والصيغة.

(وشروطها) أي شروط صحتها (ثلاثة):

الأول: (معرفة المنفعة) لأنها هي المعقود عليها. فاشترط العلم بها، كالبيع.

(و) الثاني: (معرفة الأجرة) لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلوما كالثمن.

(و) الثالث: (كون النفع مباحا،) فلا تصح الإجارة على الزنا والزمر والغناء والنياحة، (يستوفى دون الأجزاء) فلا تصح إجارة ما لا ينتفع به مع بقاء عينه، كالمطعوم والمشروب ونحوه، (فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه) كالدور والحوانيت (إذا قدرت منفعته) أي المؤجر (بالعمل كركوب الدابة لمحل معين، أو قدرت) المنفعة

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.