تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

ومن صلى بالاجتهاد فأخبره فيها ثقة بالخطأ يقينا لزمه أن يترك اجتهاده ويعمل بالخبر.

النية

(التاسع) من شروط صحة الصلاة: (النية) وهي لغة: القصد، وشرعا: العزم على فعل الشيء. ويزاد في عبادة: تقربا إلى الله تعالى.

(ولا تسقط بحال) لقوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ والإخلاص عمل القلب، وهو محض النية، وذلك بأن يقصد بعمله أنه لله تعالى وحده. قال سيدي عبد القادر رضي الله عنه: هي قبل الصلاة شرط، وفيها ركن، ولا يمنع صحتها قصد تعليمها، أو خلاص من خصم، أو إدمان سهر.

(ومحلها) أي النية (القلب) لأنها من عمله.

(وحقيقتها العزم على فعل الشيء).

(وشرطها) أي النية: (الإسلام، والعقل، والتمييز).

(وزمنها) أي النية: (أول العبادة، أو قبلها بيسير) لا قبل دخول وقت أداء المكتوبة، أو راتبة.

(والأفضل قرنها) أي النية (بالتكبير) أي تكبيرة الإحرام، لتكون النية مقارنة للعبادة، ولأن في ذلك خروجا من الخلاف.

(وشرط مع نية الصلاة) أي نية كون العبادة صلاة (تعيين ما يصليه من ظهر، أو عصر،) أو جمعة، أو مغرب، أو عشاء، أو صبح، أو منذورة، (أو) نفل مؤقت، وذلك ك (وتر)، وتراويح، (أو راتبة)، أو غير راتبة كاستخارة. فلا بد من التعيين في هذا كله لتتميز تلك الصلاة عن غيرها.

(وإلا) أي وإن لم تكن الصلاة معينة، كالنفل المطلق، وصلاة

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.