<div dir="rtl" id="book-container">
(فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر) ولو كان أقل من يوم كالنقاء زمن عادة الحيض، (لكن يكره وطؤها فيه) لأنه لا يؤمن من العود في زمن الوطء، فيكون وطؤها في نفاس.
(ومن ولدت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول) لأنه دم خرج عقب الولادة، فكان نفاسا.
(ف) على هذا (لو كان بينهما أربعون يوما) فأكثر (فلا نفاس للثاني) نص عليه، لأن الولد الثاني تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس، كما لم يعتبر في أوله.
(وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض) من وجوب الكفارة بالوطء فيه.
قطع الجماع والحيض بالدواء
(ويجوز للرجل شرب دواء مباح) لا محرم (يمنع الجماع) ككافور ونحوه.
(وللأنثى شربه) أي الدواء المباح لإلقاء نطفة و (لحصول الحيض، ولقطعه) أي الحيض. قال في الإقناع: "مع أمن الضرر".
ولا يجوز ما يقطع الحمل.
وليس لأحد أن يسقيها دواء مباحا لقطع الحيض بلا علمها لإسقاط حقها مطلقا من النسل المقصود.