تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

وتكبير في عيد فطر آكد. للآية (1) (إلى فراغ الخطبة).

(و) سن التكبير المطلق أيضا (في كل عشر (2) ذي الحجة). (والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة) حتى الفائتة في عام ذلك العيد، إذا صلاها جماعة (من صلاة فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق) ويستثنى من ذلك صورة أشار إليها بقوله (إلا المحرم ف) إنه (يكبر) بعد المكتوبات (من صلاة ظهر يوم النحر) إلى آخر أيام التشريق، لأن التلبية تقطع برمي جمرة العقبة.

وأيام التشريق هي حادي عشر ذي الحجة، وثاني عشره، وثالث عشره. ومسافر ومميز كمقيم وبالغ، وخنثى كذكر (3).

(ويكبر الإمام مستقبل الناس) يعني أن الإمام إذا سلم من المكتوبة التفت إلى المأمومين، ثم كبر.

ومن نسيه بعد سلامه قضاه إذا ذكره مكانه. فإذا قام وذهب عاد فجلس، ما لم يحدث، أو يخرج من المسجد، أو يطل الفصل بين سلامه وتذكره.

(وصفته) أي صفة التكبير (شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله. إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقوله كذلك (4).

التهنئة في العيدين

(ولا بأس بقوله) أي قول المصلي (لغيره) من المصلين (تقبل الله منا ومنك.)

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.