<div dir="rtl" id="book-container">
(ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق الأربعة، ولا يدري متى تنقضي) يعني أنه يقصر ما دام كذلك. (أو حبس ظلما، أو) حبس (بمطر،) أو بمرض، أو ثلج، أو برد (ولو أقام سنين.)
فصل
في حكم (الجمع) بين الصلاتين
يباح الجمع مطلقا في ثمان حالات:
الأولى: ما أشار إليها بقوله: (يباح بسفر القصر) فليس بمكروه ولا مستحب (الجمع بين الظهر والعصر) بوقت إحداهما (و) بين (العشاءين) وهما المغرب والعشاء (بوقت إحداهما) أي إحدى الصلاتين.
الثانية: ما أشار إليها بقوله: (ويباح لمقيم مريض يلحقه) أي المريض المقيم (بتركه) أي بترك الجمع (مشقة.)
الثالثة: ما أشار إليها بقوله: (ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة) أي مشقة تطهيرها لكل صلاة.
الرابعة: المستحاضة ونحوها.
الخامسة: ما أشار إليه بقوله: (ولعاجز عن الطهارة) بالماء أو التيمم (لكل صلاة).
السادسة: لعاجز عن معرفة الوقت كأعمى، ونحوه، كالمطمور.
السابعة: ما أشار إليها بقوله: (ولعذر) يعني يبيح ترك الجمعة والجماعة، كخوفه على نفسه، أو حرمته، أو ماله.
الحالة الثامنة: ما أشار إليها بقوله: (أو) ل (شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة) كما لو كان ترك الجمع يعيقه عن معيشة يحتاجها، فإنه يباح