تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

طلبها) لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم المعوض، كما تستحق المرأة تسليم العوض. وقوله: (وهي حرة) لأن الأمة لا يجب تسليمها إلا ليلا. وقوله (يمكن الاستمتاع بها) لأنها إذ لم يمكن الاستمتاع بها لم يجب على أهلها تسليمها إليه، ونصه (كبنت تسع) فأكثر، ولو كانت نضوة الخلقة، ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض (1). وقوله: (إن لم تشترط دارها) أو بلدها، لأنها إذا اشترطت دارها أو بلدها لم يكن للزوج طلبها إلى بيته أو بلده (فلا يجب (2) عليها) أي الزوجة، ولا على وليها قبل الدخول (التسليم إن طلبها وهي محرمة) بحج أو عمرة (أو مريضة) لا يمكن الاستمتاع بها (أو صغيرة أو حائض، ولو قال: لا أطأ) لأن كلا من ذلك مانع يرجى زواله، ويمتنع الاستمتاع بها معه، أشبه ما لو طلب أن يتسلمها في نهار رمضان، بخلاف ما إذا بذلت نفسها وهي كذلك، فإنه يلزمه تسلم غير الصغيرة. قاله في شرح المنتهى.

تنبيه: من استمهل منهما لزم إمهاله زمنا جرت عادة بإصلاح أمره فيه، لا لعمل جهاز مثلا (3).

فصل

</span>

(وللزوج أن يستمتع بزوجته في كل وقت على أي صفة كانت) إذا كان الاستمتاع في القبل ولو من جهة عجيزتها (ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض) فليس له الاستمتاع بها إذا، لأن ذلك ليس من المعاشرة

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.