<div dir="rtl" id="book-container">
(وتسن مداواته) أي يسن للسيد أن يداوي رقيقه (إن مرض) قال في الفروع: ويداويه وجوبا. قاله جماعة. ثم قال: وظاهر كلام جماعة: يستحب. وهو أظهر.
(و) يسن للسيد (أن يطعمه من طعامه) ومن وليه فمعه، أو منه (1).
ولا يأكل العبد شيئا من طعام سيده بلا إذنه. نص عليه.
(وله) أي السيد (تقييده) أي تقييد رقيقه (إن خاف عليه) من الإباق. نقله حرب. ونقل غيره (2): لا يقيده، ويباع، أحب إلي.
التأديب
(و) له (تأديبه) على فرائض الله تعالى، من الصلاة والصوم، وعلى ما إذا كلفه ما يطيق، فامتنع من امتثاله. ولا يصح نفله (3) (إن أبق).
ويحرم إفساده على سيده، وإفساد المرأة على زوجها.
(وللإنسان تأديب زوجته وولده، ولو مكلفا، بضرب غير مبرح) قال في الإقناع: قال ابن الجوزي في كتابه "السر المصون": معاشرة الولد باللطف والتأديب والتعليم. وإذا احتيج إلى ضربه ضرب. ويحمل على أحسن الأخلاق، ويجنب سيئها. فإذا كبر فالحذر منه. ولا يطلعه على كل الأسرار. ومن الغلط ترك تزويجه إذا بلغ، فإنك تدري ما هو فيه بما كنت فيه. فصنه عن الزلل عاجلا، خصوصا البنات. واياك أن تزوج