<div dir="rtl" id="book-container">
الفروع: ويتوجه جوابه (1) كصوم يوم العيد.
(والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه، لا بشروعه فيها، فلم أحرم بها ثم قلبها نفلا) أو قطعها (لم يمنع من التطوع) حتى يصليها.
آداب قراءة القرآن
(وتباح قراءة القرآن) قائما، وقاعدا، وراكبا، وماشيا، و (في الطريق) نقله ابن منصور وغيره، (ومع حدث أصغر، ونجاسة ثوب وبدن وفم) قال في الفروع: ولا تمنع نجاسة الفم القراءة. ذكره القاضي. وقال ابن تميم: الأولى المنع.
(وحفظ القرآن) العظيم (فرض كفاية) إجماعا.
(ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة) فقط.
ثم الواجب عليه بعد ذلك ما يحتاج إليه من العلم من أمور دينه، ثم إن علم ذلك فهل الأفضل في حقه حفظ بقية القرآن، أو الاشتغال بنوافل العلم النافع؟ فيه احتمالان.
وتسن القراءة في المصحف، والختم في كل أسبوع، ولا بأس به كل ثلاث، وكره فوق أربعين.