تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

(وتجزئ) التسمية (بغير العربية، ولو أحسنها) أي أحسن العربية، لأن المقصود ذكر اسم الله تعالى، وقد حصل، بخلاف التكبير في الصلاة، والسلام، فإن المقصود لفظه.

فإن كان أخرس أومأ برأسه.

(ويسن التكبير) مع التسمية، فيقول: بسم الله، والله أكبر.

ولا تستحب الصلاة والسلام على الذبيحة، لعدم وروده، ولأنها لا تناسب المقام، كزيادة "الرحمن الرحيم".

(وتسقط التسمية سهوا لا جهلا) قال في الإقناع: فإن ترك التسمية عمدا أو جهلا لم تبح، وسهوا تباح.

ويشترط قصد التسمية على ما يذبحه، فلو سمى على شاة، وذبح غيرها بتلك التسمية لم تبح. انتهى. أما إذا أضجع شاة لذبحها وسمى، ثم ألقى السكين، وأخذ سكينا أخرى، أو رد السلام، أو كلم إنسانا، أو استقى ماء، ثم ذبح، حل.

تنبيه: يضمن أجير ترك التسمية عمدا أو جهلا، لأنه أتلفها على ربها.

(ومن ذكر عند الذبح مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل) الذبيحة، روي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه، وعن بقية الصحابة.

فصل

(وتحصل ذكاة الجنين) المأكول إن خرج ميتا أو متحركا، كتحرك مذبوح، أشعر أو لا، (بذكاة أمه.)

ويستحب ذبحه وإن كان ميتا، ليخرج الدم الذي في جوفه.

(وإن خرج) الجنين المباح (حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه) أو

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٤١٠