<div dir="rtl" id="book-container">
(وإن وهبته) أي وهبت المرأة (صداقها) لزوجها (قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه) أي ينصف الصداق، (كطلاق، رجع) الزوج (عليها ببدل نصفه. وإن حصل ما يسقطه) أي الصداق (رجع) الزوج عليها (ببدل جميعه) أي الصداق (1).
فصل
(فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره)
ما يسقط المهر
(يسقط) الصداق (كله قبل الدخول، حتى المتعة) يعني أنه لو تزوجها ولم يسم لها مهرا، ثم حصلت فرقة مسقطة للمهر الذي لم يسم فإنه يسقط ولم تجب متعة، (بفرقة اللعان) قبل تقرره، لكون الفرقة من قبلها، لأن الفسخ إنما يقع إذا تم لعانها، (وبفسخه) أي فسخ الزوج النكاح (لعيبها) أي عيب المرأة لكونها رتقاء أو فتقاء أو جذماء أو برصاء أو نحو ذلك، قبل تقرره لتلف المعوض قبل تسلمه، فسقط العوض كله، كالبائع يتلف المبيع بيده قبل تسليمه.
(وبفرقة جاءت من قبلها، كفسخها لعيبه) (2) أو إعساره، أو عدم