تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

كتاب الرضاع

وهو شرعا: مص لبن أو شربه ونحوه، ثاب من حمل، من ثدي امرأة.

و (يكره استرضاع (1) الفاجرة، والكافرة،) والذمية، والمشركة، والحمقاء، (وسيئة الخلق)، فإنها في معنى الحمقاء، (والجذماء، والبرصاء) خشية وصول أثر ذلك إلى الرضيع. وفي المجرد (2): والبهيمة، لأنه قد يكون في بلد البهيمة (3). وفي الترغيب: وعمياء، فإنه يقال: الرضاع يغير الطباع، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزوجوا الحمقاء، فإن صحبتها بلاء، وفي ولدها ضياع، ولا تسترضعوها فإن لبنها يغير الطباع" (4).

(وإذا أرضعت المرأة) ولو مكرهة على الإرضاع (طفلا) ذكرا كان

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.