تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

كتاب الطهارة

أي مكتوب جامع لأحكام المسائل التي تتعلق بالطهارة.

وبدأ الفقهاء بالطهارة لأن آكد أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة المشترط لها الطهارة. والشرط مقدم على المشروط.

ثم الطهارة، معناها لغة: النزاهة والنظافة عن الأقذار.

(وهي) شرعا (رفع الحدث)، وهو زوال الوصف الحاصل بالبدن، المانع من الصلاة والطواف ومس المصحف. وينقسم الحدث إلى أصغر وأكبر، فما أوجب الغسل يسمى أكبر، وما أوجب الوضوء يسمى أصغر. (وزوال الخبث) أي النجاسة الطارئة على محل طاهر.

(وأقسام الماء) باعتبار ما يتنوع إليه في الشرع (ثلاثة) لأنه إما أن يجوز به الوضوء، أو لا، الأول الطهور. والثاني: إما أن يجوز شربه، أو لا، الأول الطاهر، والثاني النجس.

(أحدها: طهور) أي مطهر لغيره، وغيره من الماء والمائعات لا يطهر، (وهو) أي الماء الطهور في الحكم (الباقي على خلقته) التي خلق عليها، مطلقا، فلا يقيد بوصف دون وصف. وهو ما نزل من السماء، أو نبع من الأرض، سواء كان عذبا أو ملحا، باردا أو حارا (يرفع) وحده

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.