تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

بلا ضرورة، فإن اضطر إليهما، أو إلى أحدهما جاز.

(ويحرم من حيوان البر الحمر الأهلية) قال ابن عبد البر: لا خلاف بين أهل العلم اليوم في تحريمها. وسند الإجماع ما روى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل" متفق عليه.

السباع المفترسة

(و) يحرم أيضا (ما يفترس بنابه) أي ينهش (كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب) لما روى أبو ثعلبة الخشني، قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع" متفق عليه.

(وقرد،) قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا بين علماء المسلمين في أن القرد لا يؤكل، ولأن له نابا، فيدخل في عموم التحريم. وهو مسخ أيضا (1)، فيكون من الخبائث؛

(ودب ونمس وابن آوى) هو شبه الكلب، ورائحته كريهة، (وابن عرس) بالكسر. قاله في الحاشية (وسنور ولو) كان (بريا، وثعلب) على الأصح.

(و) يحرم (سنجاب وسمور) (2) وفنك (3).

محرمات الطيور

(ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه، كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحدأة) تم على وزن عنبة، (وبومة) وهذا قول أكثر أهل العلم،

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.