تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

الذي أبيح له فيه تأخير الفائتة، ككونه حضر لصلاة عيد، أو يتضرر في بدنه، أو نحوه، لتحريمه إذن.

ومفهومه أنه يصح النفل المقيد كالرواتب والوتر، لأنها تتبع الفرائض، فلها شبه بها.

(ويسقط الترتيب بالنسيان) قال في الإقناع وشرحه: وإن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها، بأن كان عليه ظهر وعصر مثلا، فنسي الظهر حتى فرغ من العصر، أو نسي الترتيب بين حاضرة وفائتة، حتى فرغ من الحاضرة، سقط وجوبه، أي الترتيب. وما تقدم في الحديث إعادته محمولة على أنه ذكر صلاة العصر في أثنائها، بدليل أنه عقب سلامه، كما تدل عليه الفاء وجمعا بين الأخبار.

(و) يسقط الترتيب (بضيق الوقت، ولو للاختيار) قال في الإقناع وشرحه: فإن خشي فوات الحاضرة، أو خروج وقت الاختيار، سقط وجوبه، أي ما ذكر من الفور والترتيب، فيصلي الحاضرة إذا بقي من الوقت قدر فعلها، ثم يقضي الفائتة. وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت. ويأثم ولا تصح نافلة ولو راتبة، مع ضيق الوقت، فلا تنعقد، لتحريمها، كوقت النهي.

ستر العورة

(السادس) من شروط الصلاة: (ستر العورة مع القدرة)، ويجب، حتى في خلوة، وظلمة، وعن نفسه، لا من أسفل (بشيء لا يصف البشرة) أي لونها من بياض، أو حمرة، أو سواد، لا أن لا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز عنه.

ويكفي الستر بغير منسوج، كورق، وجلد، ونبات، ولو مع وجود ثوب.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ١٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.