تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

ما يوجبه الحيض

(ويوجب الحيض) خمسة أشياء:

الأول: (الغسل) عند انقطاع دم الحيض، كذا في شرح المنتهى.

(و) الثاني مما يوجبه الحيض: (البلوغ) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (1) رواه أحمد.

(و) الثالث مما يوجبه الحيض: (الكفارة بالوطء فيه، ولو) كان الواطئ (مكرها) على الوطء، (أو ناسيا) للحيض، (أو جاهل الحيض والتحريم).

وتجزئ الكفارة إن أعطاها إلى مسكين واحد، كنذر مطلق، وتسقط بعجزه.

(وهي) أي كفارة الوطء في الحيض (دينار، أو نصفه، على التخيير) فإن أخرج دينارا فهو المقدار الواجب.

قال في شرح المنتهى: فإن قيل: كيف يخير بين شيء ونصفه؟ قلنا: كما يخير المسافر بين القصر والإتمام. انتهى.

ولا فرق بين كون الوطء في أوله أو آخره.

(وكذا هي) أي وكالرجل المرأة في وجوب الكفارة عليها (إن طاوعت) الواطئ على الوطء.

والرابع: الاعتداد به.

والخامس: الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد به، إذ العلة في مشروعية العدة في الأصل العلم ببراءة الرحم.

(ولا يباح بعد انقطاعه) أي دم الحيض (وقبل غسلها، أو تيممها

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.