تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

خمسة عشر (إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسماة بالأكدرية.)

المسألة الأكدرية

وسميت بذلك قيل: لتكديرها لأصول زيد في الجد، وقيل: لأن زيدا كدر على الأخت ميراثها، وقيل: لأنه سأل عنها رجل من أكدر، وقيل غير ذلك.

(وهي: زوج وأم وجد وأخت) شقيقة أو لأب، (فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويفرض للأخت النصف، تعول لتسعة) ولم تحجب الأم عن الثلث لأن الله تعالى إنما حجبها بالولد والإخوة، وليس هنا ولد ولا إخوة. (ثم يقسم نصيب الجد) وهو السدس، (و) نصيب (الأخت) وهو النصف، (بينهما) أي الجد والأخت، ومجموعهما (أربعة، على ثلاثة) رأسي الجد، ورأس الأخت.

فإن قيل: فالجد مع الأخت عصبة، والعصبة تسقط باستكمال الفروض؟ فالجواب: أنه إنما يعصبها إذا كان عصبة، وليس الجد بعصبة مع هؤلاء، بل يفرض له.

(فتصح من سبعة وعشرين) الحاصل من ضرب الرؤوس الثلاثة، في المسألة وعولها، وهو تسعة: للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللأم اثنان في ثلاثة بستة، يبقى للجد ثمانية، وللأخت أربعة (1).

ولا ينقلب أحد من الورثة بعد أن يفرض له إلى التعصيب إلا فيها.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.