تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

باب (حكم العيوب في النكاح)

(وأقسامها) أي أقسام العيوب (المثبتة للخيار ثلاثة): منها (قسم يختص بالرجل،) ومنها قسم يختص بالمرأة، ومنها قسم مشترك بين الرجل والمرأة.

ويروى ثبوت الخيار لكل من الزوجين إذا وجد بالآخر عيبا في الجملة عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن عباس. وبه قال جابر بن زيد (1) والشافعي وإسحاق.

(وهو) أي القسم المختص بالرجل ثلاثة أشياء: أحدها: (كونه) أي كون الرجل (قد قطع ذكره) كله أو بعضه، ولم يبق منه ما يمكن به جماع، ومتى ما ادعى الزوج إمكان الجماع بما بقي من ذكره، وأنكرت المرأة فإنه يقبل قولها في عدم إمكانه.

الثاني: أشار إليه بقوله: (أو) قطعت (خصيتاه) أو رضت بيضتاه أو سلتا، (أو) وجدت زوجها (أشل (2) فلها الفسخ في الحال.)

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.