<div dir="rtl" id="book-container">
فصل
(وللمستأجر) عينا (استيفاء النفع) الذي وقع عليه عقد الإجارة (بنفسه، وبمن يقوم مقامه) في الاستيفاء، ولو شرط المتواجران أن المستأجر يستوفي المنفعة بنفسه، لبطلان الشرط، (لكن بشرط كونه) أي القائم مقام المستأجر (مثله) أي مثل المستأجر (في الضرر أو دونه) فيه، فتعتبر مماثلة راكب في طول وقصر وغيره، لا في معرفة ركوب.
فائدة: قال في الطرق الحكمية: وله ضربها إذا حرنت في السير، بغير إذن. وله إيداعها في الخان إذا قدم بلدا وأراد المضي في حاجة، بلا إذن، وغسل الثوب المستأجر مدة معينة إذا اتسخ، بلا إذن. وله هدم الحائط ليخرج السيل إذا خاف هدم الدار. وكذلك لو وقع الحريق في الدار فبادر وهدمها على النار لئلا تسري، ولا يضمن. انتهى ملخصا.
التزامات المؤجر
(وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة) والعرف أنه عليه (من آلة المركوب) كزمامه ورحله وحزامه، ليتمكن من التصرف فيه به. قال في المغني: والبرة التي في أنف البعير إن كانت العادة جارية بينهم بها، (و) على المؤجر (القود) للمركوب (والسوق والشيل والحط) ولزوم الدابة لنزول للحاجة وواجب كصلاة مفروضة، (وترميم الدار) المؤجرة (بإصلاح المنكسر وإقامة المائل) من سقف وبناء حائط وبلاط وعمل باب (وتطيين السطح، وتنظيفه من الثلج ونحوه) كإصلاح بركة في الدار، أو أحواض بالحمام، وإصلاح مجاري المياه، وسلاليم للأسطحة.
التزامات المستأجر
(وعلى المستأجر المحمل) قال في القاموس: والمحمل كمجلس